الجواد الكاظمي
197
مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام
وبإسناده عن عمران بن حصين ( 1 ) قال : نزلت آية المتعة في كتاب اللَّه عز وجل ولم تنزل بعدها آية تنسخها وأمرنا بها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله فتمتعنا مع رسول اللَّه ومات ولم ينهنا عنها ، فقال رجل بعد برأيه ما شاء ، يريد أن عمر نهى عنها . ومما أورد مسلم بن حجاج في صحيحه ( 2 ) : حدثنا الحسن الحلواني ، قال حدثنا
--> ( 1 ) حديث عمران بن حصين رواه في البخاري باب التمتع على عهد رسول اللَّه من كتاب الحج ج 4 ص 177 فتح الباري من طريق مطرف وفي كتاب التفسير تفسير سورة البقرة باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ج 9 ص 252 فتح الباري من طريق أبى رجاء ورواه أحمد في المسند من طريق عمران القصير عن أبي رجاء عن عمران ج 4 ص 436 ومن طريق حميد عن الحسن عن عمران ج 4 ص 438 . وأخرجه مسلم بعدة طرق بألفاظ مختلفة يسير اختلاف تراها في ج 8 من شرح النووي من ص 206 - 208 وأخرجه النسائي أيضا مع يسير تفاوت ج 5 ص 155 والبيهقي في السنن ج 5 ص 20 وابن القيم الجوزية ج 1 ص 208 ولم يتعرض في الحديث ان أي المتعتين أراده . وأورده أبو حيان في البحر المحيط ج 2 ص 388 والإمام الرازي ج 10 ص 50 والنيسابوري ص 421 عند تفسر آية متعة النساء . واما الرجل فنقل عن البخاري أنه فسره بعمر وقال ابن حجر في فتح الباري لم أر هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاري انتهى وعلى أي فهو المراد لأنه أول من نهى عن المتعة ومن فسره بعثمان أو معاوية فقد أخطأ راجع فتح الباري وشرح النووي وغيرهما . ( 2 ) حديث جابر هذا تراه في صحيح مسلم بشرح النووي ج 9 ص 183 وأخرجه احمد أيضا في مسنده ج 3 ص 380 .